22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار مخصصاته.وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات المدير العام وواجباته، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل بالمؤسسة؛ وفقاً للوائح المؤسسة والقرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس.