22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس. وللمجلس الحق في أن يخول المدير العام، أو غيره من العاملين بالمؤسسة، حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية.