30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، أو نائب الرئيس، أو الشخص المفوض بالتوقيع.