22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس، أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية- مباشرة أو غير مباشرة- في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحاسبها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في مجالات نشاطها.