28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم جميع المصروفات، والنفقات اللازمة لمباشرة نشاط المؤسسة، من الإيرادات المحققة، وعلى الأخص المبالغ اللازمة لأية أغراض تعتمدها المؤسسة.