25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام، يقتطع له سنوياً 10% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال.2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة، ويوافق عليهما مجلس الوزراء.3- يجوز- بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة- تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام، أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة.