10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
تتكون المصادر التمويلية للمؤسسة مما يلي:1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.2- حصيلة الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها.3- عائد حصة المؤسسة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق، التي تنشئها، أو تمتلكها، أو تسهم فيها، أو تؤول إليها بالشراء أو الاستهلاك.4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات.5- ما تعقده من قروض.6- الهبات والوصايا والتبرعات.