30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، وتعد على نمط الموازنات التجارية.وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.