27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
على مجلس الإدارة أن يعد، عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة المدققة، وحساب الأرباح والخسائر. كما يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها.