02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، ويجوز أن يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يتم تعيينه وتحديد مكافآته السنوية بقرار من مجلس الإدارة.