28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 27 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة، ويقدم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة.