22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
تعتبر أموال المؤسسة، الثابتة والمنقولة، من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.واستثناءً من ذلك؛ لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.