22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب أو الرسوم أو جزء منها.