28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.