07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 08/02/1996
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر اللوائح الداخلية المالية والإدارية والفنية اللازمة.