20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
ينشأ نظام لإقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض على الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين:(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، ووفقاً لهذه الأحكام، الأرض اللازمة لبناء مسكن ملائم له.(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، وفقاً لهذه الأحكام، قرضا لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوى دخله.