28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
تحدد بمرسوم الأراضي، المملوكة أو غير المملوكة للدولة، الصالحة لإنشاء مساكن شعبية، وذلك بناء على عرض لجنة تشكل من مديري الدوائر الحكومية المختصة لهذا الغرض.وتقوم السلطات المختصة بإجراءات نزع ملكية الأراضي غير المملوكة للدولة، وتخصصها للمنفعة العامة، على أن يقدر ثمنها على أساس سعرها وقت صدور مرسوم نزع الملكية.