31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1966 والقانون رقم 9 لسنة 1968 والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972 والمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1973 والقانون رقم 2 لسنة 1973):
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1966 و
يجب أن تتوافر فيمن ينتفع بأحكام هذا القانون الشروط الآتية:1- أن يكون قطرياً وفقاً لأحكام المادتين الأولى أو السابعة من قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.2- أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود الذين لا يقل مجموع دخلهم عن (400) ريال ولا يزيد عن (1800) ريال في تاريخ تقديم الطلب.3- ألا يقل عمره عن عشرين عاماً ولا يجاوز خمسين عاماً.4- أن يكون متزوجاً أو رب أسرة ليس لها عائل سواه.5- ألا يكون مالكاً بمفرده لأي عقار، وألا يكون قد تصرف فيه لزوجته بإحدى الطرق الناقلة للملكية، بعوض أو بغير عوض، بعد العمل بالقانون رقم (1) لسنة 1964، أو أن يكون المسكن الذي يملكه غير صالح للسكنى من الناحية الصحية طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أو أن يكون آيلا للسقوط أو هناك خوف من سقوطه ولا جدوى من محاولة إصلاحه طبقاً لما تقرره إدارة الخدمات الهندسية في وزارة الأشغال العامة.6- ألا يكون قادراً على بناء مسكن ملائم له.7- أن يخضع لفحص طبي تجريه لجنة طبية حكومية لتقرير سلامة صحته وقدرته على العمل.8- إذا كان الطالب يملك مسكناً وتصرف فيه بالبيع، فيشترط أن يكون التصرف قد تم بعد نشر هذا القانون وقبل تقديم الطلب بخمس سنوات على الأقل، كما يشترط أن يقيم الدليل على أن التصرف جدي وأن يكون هذا التصرف مسجلاً بمكتب التسجيل العقاري.9- ألا يكون قد انتفع بمشروع إسكان آخر من أية جهة كانت.