28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
تقدم الطلبات الخاصة بالمساكن الشعبية إلى دائرة العمل والشئون الاجتماعية على نموذج خاص تقرره هذه الدائرة بعد الحصول على موافقة وزير المالية.وإذا تعددت الطلبات بالنسبة لقطعة أرض بعينها، كانت الأفضلية لفئة ذوي الدخل المحدود ممن تكون ملكية مساكنهم أو أراضيهم قد نزعت تنفيذاً لمشروعات عامة، ثم لفئة الموظفين، ثم للمواطنين من غير الموظفين، وذلك مع مراعاة الحالة الاجتماعية للطالب، وعدد من يعولهم، وحالة سكنه، ومستوى دخله عند تقديم الطلب.وفي حالة تساوي مبررات الطلبات في نطاق أي من الفئات المذكورة، تحدد الأفضلية وفقاً لأقدمية الطلب في نطاق هذه الفئة.