07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يخضع استخدام وسداد القروض التي ترصد للمنتفعين بهذا القانون للقواعد الآتية:1- تتولى الحكومة دفع قيمة القرض، المرصود للمنتفع، للمتعهد الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن، وذلك بالنيابة عن المنتفع وطبقاً للشروط التي يضعها وزير المالية.2- يتم سداد القرض على النحو الآتي:(أ) إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن سبعمائة روبية، وجب أن يتم سداد القرض خلال خمسة وعشرين عاماً على الأكثر.(ب) إذا كان المنتفع من ذوي الدخل المحدود الذين يبلغ دخلهم سبعمائة روبية فأكثر، وجب أن يتم سداد القرض خلال عشرين عاماً على الأكثر.3- ضمانا لسداد القرض، يكون للحكومة حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها حتى يتم سداد القرض تماماً.