07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1987):
(أ) تنتقل ملكية أرض المسكن الشعبي غير المجاني والمبنى المقام عليها إلى المنتفع بأحكام هذا القانون، بعد سداد جميع أقساط القرض المستحق عليه أو إعفائه أو إعفاء ورثته من سدادها طبقاً لأحكامه. ويجري تسجيلها باسمه، وتسليمه سند الملكية طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري.(ب) يجب أن تقيد هذه الملكية بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق شخصي أو حق عيني أصلي أو تبعي بمقابل أو بغير مقابل، وبعدم جواز الحجز عليها.ويسري هذا الشرط لمدة (15) خمسة عشر عاماً من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع، ويجب إدراجه في سند الملكية وعندئذ يعد مشهراً مثلها وحجة قبل الكافة بما في ذلك دائنو المنتفع ورثته.(ج) ينتهي الشرط المانع من التصرف بحكم القانون بمجرد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتنتقل ملكية المسكن الشعبي إلى المنتفع أو ورثته كاملة وخالية من هذا الشرط.ويجوز للورثة التصرف فيه لأحدهم بطريق التخارج أو للغير بطريق البيع أو المقايضة أو غيرها. كما يجوز للمحكمة المختصة بيعه جبراً عنهم إذا تعذرت قسمته عيناً وتوزيع ثمنه بينهم بحسب الأنصبة الشرعية. وتسجل الملكية للمتصرف إليه أو من يؤول إليه المسكن بالتخارج ويصدر له سند الملكية خالياً من الشرط المانع من التصرف. وفي جميع الأحوال يشترط لصحة التصرف في المسكن الشعبي ثبوت قيام المنتفع أو ورثته بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه أو إعفائهم منها. وثبوت وجود مسكن آخر للمنتفع ولأسرته غير المسكن الشعبي المراد التصرف فيه ملائم لسكناهم.(د) يعتبر بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد أو اتفاق، يخالف أحكام الفقرتين السابقتين، ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، ويجوز لكل ذي شأن ولوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التمسك به، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تقتضي به من تلقاء نفسها.(هـ) تسرى أحكام الفقرات الأربع السابقة من هذه المادة على مشاريع الإسكان التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، العاملة في قطر.