07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يجب على المنتفعين بالمساكن الشعبية، حتى أداء آخر قسط من أقساط القرض الممنوح لهم، أن يقوموا بصيانة هذه المساكن، وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان سلامتها، وبقائها في حالة جيدة، ولدائرة الهندسة المدنية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من ذلك.وفي حالة التقصير في القيام بالإصلاحات المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز لمدير العمل والشئون الاجتماعية أن يقرر إجراءها على نفقة المنتفعين بعد التشاور مع مدير دائرة الهندسة المدنية.