07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يتم سداد القرض بخصم أقساط منتظمة من راتب المنتفع إذا كان موظفاً بالحكومة، وبأداء المنتفع لهذه الأقساط إذا ما لم يكن موظفاً بها. ويبدأ خصم أو أداء الأقساط في أول شهر هجري يعقب مباشرة الشهر الذي يصبح فيه البيت معداً للسكن. ويستمر ذلك إلى أن يفي المنتفع بسداد القرض كاملاً. ويجوز أن يرفع المنتفع مقدار أقساط سداد قرضه، وفي هذه الحالة يحق له الرجوع في أي وقت إلى معدل الأقساط السابق المتفق عليه.