29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفى هو أو ورثته من سداد أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة.