07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972 والقانون رقم 2 لسنة 1973):
(أ) إذا لم يؤد المنتفع من غير موظفي الحكومة أي قسط من الأقساط في ظرف ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه القسط مستحقاً، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة.(ب) إذا ثبت أن المنتفع لم يسكن في المسكن المعد له بعد توقيع عقد الاستلام لمدة ثلاثة أشهر متتالية، اعتبرت جميع الأقساط مستحقة فوراً وجاز للحكومة استرداد المسكن والتصرف فيه حسبما تراه مناسباً، وذلك ما لم يكن لدى المنتفع مبررات قوية مقبولة من الحكومة.(ج) إذا ثبت أن المنتفع قد سكن في بيته مدة من الزمن، ثم ترك البيت وأقام في مسكن آخر لمدة ستة أشهر متتالية، تعتبر جميع الأقساط المتبقية مستحقة فوراً، ويجوز للحكومة استرداد المسكن أو التصرف به حسبما تراه مناسباً.(د) إذا تقرر منح المنتفع بأحكام هذا القانون مسكناً شعبياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (3) من القانون، فيجوز للحكومة استملاك البيت القديم وهدمه للصالح العام وتعويض صاحبه.