31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1972):
تتولى الحكومة بناء مساكن شعبية على نفقتها لتأجيرها للعجزة من المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. وتتقاضى الحكومة مقابل تأجيرها هذه المساكن إيجاراً إسميا مقداره خمس ريالات عن كل غرفة شهرياً.