07 يوليه 2022 م
08 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يتم بناء المساكن الشعبية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون.