31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يجوز للمستأجر إخلاء المسكن في أي وقت بعد توجيه إخطار للحكومة قبل موعد الإخلاء بشهر.