27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يجوز للمستأجر إخلاء المسكن في أي وقت بعد توجيه إخطار للحكومة قبل موعد الإخلاء بشهر.