02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/01/2011
تسُتبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و"وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "وزارة الشؤون البلدية والزراعة" و"وزير الشؤون البلدية والزراعة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه.