06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 20/01/2011
يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4/ فقرة أولى)، (5)، (6)، (8/ فقرة أخيرة)، (9)، (13)، (17)، (22)، (25)، (28) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"يكون للمجلس البلدي المركزي شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات الواردة في المادة (8) من هذا القانون.ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة."مادة (3):"يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرةً وفقاً لنظام يصدر به قانون."مادة (4/ فقرة أولى):"يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب."مادة (5):"يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي:1- أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر.2- أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.3- أن يجيد القراءة والكتابة.4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.5- ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون مقيداًً بداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائمة في حدودها.7- ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.مادة (6):"تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.مادة (8/ فقرة أخيرة):"ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات."مادة (9):"يصدر المجلس اللائحة الداخلية له بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير."مادة (13):"تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه.وفيما عدا دور الانعقاد الأول، تكون مدة دور الانعقاد عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام.ويرأس أول اجتماع للمجلس أكبر الأعضاء سناً، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء لكامل مدة المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى أكبر الأعضاء سناً تلك الاختصاصات، وإذا خلا مكان أحدهما أو كليهما انتخب المجلس من يحل محله، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلى نهاية مدة عضويته."مادة (17):"يمثل الأمين العام المجلس في علاقاته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية."مادة (22):"يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس.ويتولى تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يتخذه المجلس من توصيات وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:1- تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس المتعلقة بشؤون دوائرهم وطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.2- الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.4- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس."مادة (25):"يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. وإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها.فإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه."مادة (28):"إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.فإذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من دفاع، أو غاب العضو عن حضور الجلسة المشار إليها، جاز للمجلس أن يصدر قراراً، بموافقة أغلبية أعضائه، باعتبار العضو مستقيلاً."