28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 20/01/2011
يُضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (5 مكرراً):"يمنح من يرشح لعضوية المجلس من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات وفقاً للأحكام المنظمة للموارد البشرية بجهة عمله، تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة العامة.وإذا انتخب الموظف عضواً بالمجلس، يتفرغ للعضوية وتعتبر مدة عضويته مدة خدمة فعلية في كل شؤونه الوظيفية، ويستحق خلالها راتبه الإجمالي عدا البدلات المتعلقة بالأداء الفعلي لمهام الوظيفة، ويعود بعد انتهاء عضويته إلى وظيفته أو إلى وظيفة مماثلة."مادة (8/ بند 28):"-28 عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة، بالتنسيق مع الوزارة، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إعداد التشريعات."مادة (8 مكرراً):"يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له."مادة (31/ فقرة ثالثة):"وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل."مادة (33/ مكرراً):"يكون إيفاد رئيس وأعضاء المجلس في المهمات الرسمية بموافقة الوزير."مادة (34/ مكرراً):"تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، على موظفي الأمانة العامة."