02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/10/2008
يضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (9- بند 6):«6- يحظر تسليط أشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة على نحو يمكن معه لشعاع الليزر أو الضوء أن يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر».مادة (109 مكرراً):«يجوز لسلطات الطيران المدني، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (30- بنود- 5، 6، 7) و(37- بند2) و(42- بندي 3، 5) و(43- بند1) و(44- بندي 2، 3) و(46) و(47- بند1) و(48) و(52) و(57- بند3) و(104- بند1) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف ريال».