09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 68 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد.2- ومع ذلك يجوز لمن وجّه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به رغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه كان يعتقد مطابقته لحقيقة الإرادة، ولم يكن من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.