01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 75 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول، كان الطرفان بالخيار إلى آخر المجلس، وإذا رجع الموجب أو انفض المجلس دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.