02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 77 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.