22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 93 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا استلزم القانون شكلاً معيناً، أو اتفق العاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.