17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 103 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
في المزايدات يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسو على أحد.ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع العطاء الأخير باطلاً أو أن يرفض. ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراء المصادقة لقيام العقد، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد.وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه، أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين.