22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 104 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
استثناءً من أحكام المادة السابقة لا يسقط عطاء المتزايد بعطاء أفضل في المزايدات التي تجرى داخل مظاريف. ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح. وذلك ما لم ينص القانون على خلافه أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين.