22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
المادة 113 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الصبي المميز الذي تسلم أمواله لإدارتها تكون له أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة هذه الأموال.على أنه لا تكون له أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.