07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 114 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
للصبي المميز أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته. وتصح التزاماته المتعلقة بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.