23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
المادة 124 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
للمحجور عليه لسفه أو غفلة أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصبي المميز المنصوص عليها في المادة (114).