09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 133 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة. ويجب تصحيح هذا الغلط.