13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 283 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض.