18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 573 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل، عن جزء من ادعائه.