04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 577 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي ينزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.