08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 578 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأيّا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.