04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 580 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معين، ثم تلقى هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر، لا يكون هذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح السابق.