22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 593 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يلتزم المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود، بأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقاً لما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك.