22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 597 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار، ولا أن يحدث في العين المؤجرة أو ملحقاتها تغييراً يمنع من الانتفاع بها أو يخل بهذا الانتفاع.2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر، التعرض الصادر من أحد أتباعه.