22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 605 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
يقع باطلاً كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.